تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

61

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الوضيعة على التاجر مع عدم الفرق فيها بين الولي وغيره لمكان الإطلاق الا ان يقال إن هذه الطائفة المطلقة مقيدة بالطائفة الثانية ولكنها ضعيفة السند كما ذكرناه في الحاشية . واما إذا كان فقير فيكون الربح عندئذ لليتيم والخسران على الولي المتجر به كما في رواية الصيقل وغيرها ، وهذا أيضا غير مربوط بالفضولي لما عرفته قريبا من أن مقتضى صحة المعاملة بالإجازة هو كون النفع لليتيم والوضيعة عليه ، ومقتضى عدم إمضائها هو بطلانها من أصلها ولكن الشارع حكم بكون الربح لليتيم تعبدا ولعل الحكمة فيه هو مراعاة حال اليتيم كما سيأتي قريبا الإشارة اليه على ما في الرواية كما أن الأمر كذلك في اتجار غير الولي بمال اليتيم وسيأتي قريبا على أن هذه الطائفة من الروايات ضعيفة السند واما الطائفة الثانية التي تدل على جواز الاتجار بمال اليتيم مطلقا ، فهي ناظرة إلى رعاية حال اليتيم وواردة في مقام التوسعة له و - الامتنان عليه لأنه تعالى قد رخص في الاتجار بماله لأيّ أحد مع كون ربح التجارة له ووضيعتها على التاجر ولعل النكتة في ذلك هو ان لا يقرب أحد مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا شبهة في أن هذا حكم تعبدي محض وغير مربوط بالفضولي أصلا ولا تنطبق عليه القواعد ، ولا أن صحة المعاملة المزبورة متوقفة على إجازة الولي لو كان التاجر غيره حتى يتوهم انّها كيف تكون صحيحة مع عدم لحوق الإجازة بها ؟ إذ لو كانت هي فضولية وموقوفة على إجازة الولي لاختصت باليتيم في صورة الإجازة وكانت الوضيعة عليه والربح له وكانت باطلة من أصلها في صورة الرد وعلى كل